العلامة الحلي

475

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

البحث السادس : في الوصيّة بالضّعف والجزء والنصيب حكم ما لو أوصى له بضعف نصيب ابنه 373 فيما قيل في تحديد الضّعف 374 حكم ما لو أوصى له بضعفي نصيب ابنه أو بثلاثة أضعافه 374 فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ولا وارث سواه فهي وصيّة بالثّلثين 375 فيما لو قال : ضعف نصيب أحد أولادي أو أحد ورثتي أعطي مثلي نصيب أقلّهم نصيبا 376 فيما لو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بضعفها فهي وصيّة بمائتين 376 فيما لو أوصى بضعفي نصيب ابنه وله واحد فالوصيّة ثلاثة أرباع المال 376 حكم ما لو أوصى بضعفي نصيب أحد بنيه الثلاثة 376 فيما لو قال : ضعف ضعفه فهو ثلاثة أمثاله 376 حكم ما لو أوصى بحظّ أو نصيب أو قسط أو بعض أو قليل أو وافر 376 فيما لو قال : أعطوه ثلث مالي إلّا شيئا قبل من الوارث تفسير الموصى به 378 فيما لو قال : أعطوه من واحد إلى عشرة أعطي ثمانية 378 فيما لو قال : أعطوه واحدا في عشرة أو ستّة في خمسة أعطي ما يقتضيه الضرب 379 حكم ما لو قال : أعطوه أكثر مالي أو أكثر مالي ونصفه أو أكثر مالي ومثله 379 حكم ما لو قال : أعطوه معظم الألف أو عامّته أو قال : أعطوه دراهم أو دنانير 379 فيما لو قال : كذا درهما وكذا وكذا فكما في الإقرار 379 فيما لو قال : أعطوه مائة ودرهما أو ألفا ودرهما لم تتعيّن المائة والألف في الدرهم 379 حكم ما إذا أوصى بجزء من ماله معيّن وله ورثة 379 حكم ما لو أوصى بأكثر من الثّلث 381